(وأما) النظر في (أحكامها) أي المواقيت الذي هو أحد شقي المقدمة الثانية (ففيها مسائل) قد تقدم الكلام مفصلا في باب الحيض في معظم ما يتعلق ب (الأولى) وهي (إذا حصل) للمكلف (أحد الأعذار المانعة من) التكليف ب (الصلاة كالجنون والحيض) والاغماء ونحوها (وقد مضى من الوقت مقدار) أقل الواجب من (الطهارة) المكلف بها في مثل ذلك الوقت خاصة أو هي مع سائر الشرائط (و) مقدار (أداء الفريضة) كذلك ولم يكن قد فعل (وجب عليه قضاؤها) بلا خلاف ولا اشكال (ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر) الأشهر، بل المشهور بل المجمع عليه نقلا إن لم يكن تحصيلا، خلافا للمحكي عن ظاهر ابني الجنيد وبابويه والمرتضى، ولا فرق في ذلك بين أول الوقت وأثنائه بمعنى أنه لو أفاق المجنون مثلا في الأثناء ثم جن أو أغمي عليه في الوقت اعتبر في وجوب القضاء عليه اتساع زمن الإقامة لادراك الصلاة والطهارة أو سائر الشرائط (ولو زال المانع فإن أدرك) من آخر الوقت ما يسع (الطهارة) خاصة أو مع سائر الشرائط على القولين (و) مسمى ال (ركعة من الفريضة) الذي يحصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة على الأصح كما تسمع الكلام فيه في مبحث الخلل من الكتاب (لزمه أداؤها) وفعلها لعموم (من أدرك) وغيره مما هو مذكور في باب الحيض، فلاحظ (ويكون) بذلك (مؤديا) لا قاضيا ولا ملفقا (على الأظهر) الأشهر بل المشهور، بل عن الخلاف الاجماع عليه، وهو الحجة بعد كون الصلاة على ما افتتحت عليه، وبعد وجود خاصية الأداء فيه، ضرورة ظهور نص ادراك الركعة وغيره مما دل على الحكم المزبور في ذلك، أقصاه صيرورة الخارج وقتا اضطراريا، وفي أنه بمنزلة الاختياري المقتضية باطلاقها المشاركة في الأحكام التي منها نية الأداء، وإنكار ظهور النص المزبور فيما ذكرنا مكابرة، بل يكفي فيه أن ادراك القضاء لا يشترط فيه ادراك
(٢٥٧)