إلى الإعادة، ثم قال: (وعندي أن ذلك) التحديد (كله) الذي خصوا به المختار في الظهرين والعشاءين والصبح (للفضيلة) لا أنه ينتهي أصل الوقت بانتهائه، وهو ظاهر في تعدد وقت الفضيلة بالنسبة إلى الظهرين، لأنه قد ذكر اختلاف التحديد فيهما.
وتحقيق البحث في جميع ذلك عندنا أن منتهى فضيلة الظهر المثل، والعصر المثلان، للصحاح المستفيضة (1) الدالة على تحديد الوقت الأول للظهر بالقامة، وللعصر بالقامتين التي بينا وجه دلالتها فيما تقدم من قول المصنف: (والمماثلة بين الفئ الزائد) إلى آخره. بل وذكرنا هناك أيضا غير ذلك مما يدل على المطلوب من أخبار المثل (2) وغيرها المحمولة على الفضل كما عرفت، وما في خبر أحمد بن عمر (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) (سأله عن وقت الظهر والعصر فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ونصف إلى قامتين) محمول على إرادة بيان وقت الفرضين، وإن لم يذكر العصر في الجواب اعتمادا على السؤال، أو أن المراد بالقامة فيه الذراع، أو غير ذلك، وإلا كان مطرحا.
ثم لا فرق في الوقت المزبور بين القيظ والشتاء وإن اختص السؤال في موثق زرارة (4) بالأول، إلا أن اطلاق الجواب وعدم القائل بالفرق وبعض أخبار القامة (5) المصرحة بالتسوية بين الشتاء والصيف تدل على عدم الفرق بينهما، نعم يستفاد من جملة