فيه عندنا، والنصوص (1) متظافرة به بل متواترة، والكتاب ناطق به، وما عساه يتوهم من بعض الأخبار من خروج وقته بالقامة (2) أو بالذراع (3) أو غير ذلك محمول على إرادة وقت الفضيلة أو الاختيار قطعا كما ستسمعه، لا أن المراد عدم قابلية الوقت بعد لأدائه أصلا، ونحوه الكلام في العصر أيضا، فأوله الزوال بناء على الاشتراك، أو ما بعد أداء الظهر بناء على الاختصاص بلا خلاف صريح أجده فيه، بل هو مجمع عليه تحصيلا ونقلا، والنصوص (4) متظافرة أو متواترة فيه، والكتاب دال عليه، وما عساه يظهر من بعض الأخبار أن ابتداء وقته القدمان (5) كالعبارة المحكية عن الهداية، أو الذراعان (6) أو المثلان (7) أو نحو ذلك محمول على إرادة التأخير للنافلة كما سمعته في الظهر، أو على إرادة الفضيلة وإن لم يتنفل بناء على استحباب تأخيره إلى هذا المقدار وإن لم يتنفل كما هو أحد الوجهين في الظهر، ويأتي تحقيق البحث فيه.
وأما آخره في الجملة فهو الغروب بلا خلاف معتد به ولا اشكال لنحو ما سمعته في الظهر، إنما البحث فيما ذكره المصنف ثانيا رفعا لما أوهمه أولا من اختصاص الظهر من أول الزوال بحيث لا يصح فيه العصر بحال من الأحوال كما هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في المختلف نسبته إلى علمائنا عدا الصدوق، بل عن المنتهى ذلك من غير استثناء، بل في السرائر أنه قول المحصلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة والمعاني لا العبارات والألفاظ، بل ربما يتوهم من موضع آخر فيها الاجماع، بل في ظاهر الغنية أو صريحها دعواه عليه، بل عن الشيخ نجيب الدين أنه نقل الاجماع عليه جماعة، بل