وعلى كل حال لو كان عليه صلاتان فالظاهر جواز صلاته الثانية إلى أربع جهات تخالف جهات الأولى كما عن الشيخ نجيب الدين التصريح به، ولعله للاطلاق والأصل، وإصابة جزء مما بين المشرق والمغرب في كل منهما، وغير ذلك، وهل يجب عليه مع ترتب الفرضين ايقاع الثانية إلى أربع بعد تمام أربعة الأولى كما عن صريح ابن فهد وثاني الشهيدين والصيمري، بل قيل إنه ظاهر بعض الاجماعات، أو يجوز أن يصليهما معا إلى أولى جهة، وكذلك الثانية والثالثة والرابعة كما عن نهاية الإحكام والعلامة الطباطبائي وشيخنا المعتبر، بل قيل إنه ظاهر اطلاق جماعة وبعض الاجماعات ولم يستبعد في المدارك جوازه في الصلاة في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما مما هو نظير المقام؟ قولان، أحوطهما أولهما إن لم يكن أقواهما، لترتب العصر على الظهر مثلا، ومع الشك في المرتب عليه لا يتصور الجزم الذي هو من مقومات النية بأن ما يفعله عصرا (1) وعدم الجزم به من حيث عدم الجزم بأن خصوص تلك الجهة قبلة لا يقتضي جوازه من غير هذه الحيثية بعد حرمة القياس، وكونه مع الفارق بالمقدمة التي يغني الجزم بالتقرب بامتثال أمرها عن الجزم بأنه عصر وعدمها، ضرورة تمكنه من اتيان العصر بعد ظهر متيقنة.
وما يقال إن المرتب العصر اليقينية على الظهر اليقينية، والمحتملة على المحتملة، وما نحن فيه من الثاني، وبعد الفراغ من سائر الاحتمالات يحصل اليقين بحصول الترتيب الواقعي لا محصل له عند التأمل، بل لعله مغالطة، إذ ليس الثابت من الترتيب سوى العصر الواقعي على الظهر الواقعي، والفرض امكانه بتأخير محتملات العصر عن محتملات الظهر.