المعروف في المذهب، بل في المختلف والذكرى والمدارك لا نعلم فيه مخالفا، كالدروس عليه فتوى الأصحاب، ونحوه كاشف الرموز لكن بتغيير الفتوى بالعمل، بل عن الخلاف والانتصار والمهذب وغاية المرام ومجمع البرهان الاجماع عليه، وتفصيلها (أمام الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر، وركعتان للفجر) فيكون حينئذ مجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسين ركعة، ويدل عليه - مضافا إلى ما عرفت - الصحيح (1) عن الصادق (عليه السلام) (الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة) وخبر البزنطي (2) (قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين ركعة، وبعضهم يصلي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو؟ حتى أعمل بمثله، فقال: أصلي واحدة وخمسين ركعة، ثم قال: أمسك وأعقد بيده الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة ركعة، فذلك إحدى وخمسون ركعة) ونحوهما صحيح إسماعيل (3) عن الرضا (عليه السلام)، بل ومرفوع ابن أبي قرة (4) المشتمل على ذكر الوجه للواحدة والخمسين، والصحيح أيضا (5) عن الفضيل والبقباق وبكير، قالوا: " سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة)
(١٥)