الآية نزلت في النوافل، واحتمال نزولها فيهما معا ينفيه ظاهر كل منهما لا يخفى على المتأمل فيه وفي عدم ارتباط بعضه ببعض الذي لا يليق بغير الإمام، فضلا عنه (عليه السلام) بناء على كون ذلك من تتمته، وفي خلو هذا الصحيح عن ذلك في رواية الشيخ له أن ذلك من كلام الصدوق لا من الصحيح، بل لعله أخذه من بعض المفسرين، وإلا فلم نعثر على رواية في ذلك كما اعترف به بعض المتبحرين، نعم يحكى عن هذا المفسر أنه قال: لم يهتد أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله) في بعض الأسفار إلى القبلة فصلى كل منهم إلى جهة وخط، فلما أصبحوا ظهر أن صلاة الجميع وقعت على غير القبلة، فنزلت هذه الآية، مع أنه يمكن أن تكون صلاتهم هذه كانت باجتهاد، ونزول الآية تصويب لهم في العمل باجتهادهم لا أنها فيما نحن فيه، إلى غير ذلك مما لا يخفى، فلا ريب في ضعف القول المزبور.
واضعف منه ما يحكى عن ابن طاوس في الأمان من الخطأ (1) (من الاجتزاء بالقرعة، لكونها لكل أمر مشكل، إذ هو - مع اقتضائه طرح الأدلة السابقة الرافعة للاشكال بهذا الخبر الذي هو من المشكلات - مخالف للاجماع بسيطه ومركبه محصله ومنقوله، بل لم يعهد استعمال القرعة في معرفة الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية حتى من السيد المزبور في غير المقام كما اعترف به الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح، لكن ومع ذلك فالجمع بينها وبين الأربع نهاية الاحتياط.
وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه في أدلة المختار اعتبار كون الأربعة محصلة لليقين كأن تكون متقاطعة على زوايا قوائم، مع أنه المتبادر من النص الموافق للاحتياط الذي هو مناط الأربع المزبورة كما أومأ إليه الخبر السابق، فما في البيان من احتمال الاجتزاء بها كيف اتفق ضعيف جدا، قال فيه: وهل يشترط في الأربع انقسامها