عليه وآله) ولذلك تظافرت النصوص به، لأن (1) ذلك هو الوقت الموظف لها بحيث يحرم فيه التطوع، فتأمل جيدا. وثالثا أنه كما خرجت الرواتب بالدليل فكذا الغفيلة، لتظافر النصوص باستحبابها.
إنما البحث حينئذ في المراد بقوله (عليه السلام): (ما بين المغرب والعشاء) فهل هو فعلهما، فتصح حينئذ وإن وقعت بعد أن يذهب الشفق، أو وقت فضيلتهما، فلا تصح حينئذ إلا قبل ذهابه؟ فيشكل حينئذ بأنه لا يتسع لهما ولنافلة المغرب والفريضة، خصوصا إذا صلى الأخيران بتؤدة، وقد يقال إن الظاهر الأول لكن لا على أن المراد الجواز وإن اتفق تأخير العشاء إلى آخر وقت الاجزاء، بل هو مبني على الغالب من عاداتهم قديما من أنهم كانوا إذا فرغوا من المغرب ونافلتها انفضوا إلى منازلهم حتى إذا ذهب الشفق ونادى المؤذن بالصلاة أقبل الناس يتسارعون، وكان النبي (صلى الله عليه وآله) يرغب في تأخيرها في الجملة مراعاة للناس لاشتغالهم بالعشاء وقضاء الحاجة وتجديد الطهارة والاستراحة ونحو ذلك، ويمكث (صلى الله عليه وآله) كيما يفرغوا ويجتمعوا حتى نادى جفاتهم نام الناس والصبيان.
فمن المحتمل أنه (صلى الله عليه وآله) ندبهم إلى التطوع في هذا الوقت بهذه الصلاة وغيرها، كصلاة الوصية التي رواها الشيخ في مصباحه (2) عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرة، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد خمس عشرة، مرة، فإن من فعل ذلك كل شهر كان من المتقين، فإن فعل كل سنة مرة كتب من المحسنين، فإن فعل في كل جمعة مرة كتب من المصلين، فإن فعل ذلك في كل