واحتمال الخبر المزبور سجدة مطلقة لا سجدة الشكر كما اعترف به في الذكرى وإن استبعده، نعم خبر ابن أبي الضحاك السابق صريح في أن الواقعة بعد الثلاث سجدة الشكر، إلا أنه ومع ذلك فتأخرها أولى، هذا.
وقد يوهم ظاهر المتن كغيره من العبارات بل وبعض الأخبار (1) تعين الجلوس في الوتيرة، وقد أشبعنا الكلام في ذلك، وفي جواز الجلوس ونحوه في مطلق النافلة عند تعرض المصنف له في البحث عن الصلوات المسنونة، من أراده فليلاحظه هناك وكذا ظاهره خروج ركعتي الفجر عن صلاة الليل، بل قد يظهر منه أن صلاة الليل الثمان خاصة، بل الغالب في الأخبار وكلام الأصحاب إطلاقها على الثمانية أو الأحد عشر ركعة غير ركعتي الفجر، بل الأول هو معقد ما حكي من اجماع الخلاف وكشف اللثام وشرح المفاتيح وظاهر الغنية وغيره، فضلا عن الشهرة في التذكرة، ونفي علم الخلاف في الذكرى، وإن كان الظاهر أن ذلك منهم في مساق بيان عدم زيادة نافلة الليل على ذلك، أو نقصانه مع ذكرهم بعد ذلك للشفع والوتر وركعتي الفجر، فتأمل.
لكن على كل حال قيل قد تطلق صلاة الليل كما في الصحيح وغيره (2) على الثلاثة عشر ركعة بدخول ركعتي الفجر المسماتين بالدساستين، لقولهم (عليهم السلام) (3): (دس بهما في صلاة الليل دسا) والأمر سهل بعد معلومية استحباب الجميع، وإن اختصت كثير من الأخبار المرغبة بصلاة الليل مثلا، لكن قد سمعت فيما سبق الاجماع عن خلاف الشيخ على أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر، وهو المحكي