جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٧ - الصفحة ٣١٩
اشتراط الترتيب عندنا في العمد، بل في كشف اللثام اغتفرت مخالفة الترتيب نسيانا بالنصوص (1) والاجماع وللأصل والحرج ورفع النسيان وإن كان بعضه كما ترى، (وإن كان) قد ذكر وهو (في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها أجزأته وأتى بالظهر) لما عرفته من عدم اشتراط الترتيب في هذا الحال، ولما تقدم سابقا من صحة ما وقع قبل الوقت بإذن شرعية ثم دخل الوقت عليه قبل الفراغ وقبل التنبه، وفي صحيح زرارة (2) (إن كنت صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم وصل المغرب) وفي صحيح صفوان (3) وقد سأله عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر (إن أمكنه أن يصليها قبل إن يفوته المغرب بدأ بها، وإلا صلى المغرب ثم صلاها) إلى غير ذلك مما لا حاجة إلى ذكره بعد وضوح المسألة، والظاهر عدم اعتبار ما يعتبر في أصل النية من القربة ونحوها في نية العدول هنا، بل يكفي قصد ما فعله وبقي للظهر مثلا، نعم لا يجوز له أن يوقع شيئا من الأفعال قبل هذه النية، كما هو واضح بحمد الله.
(المقدمة الثالثة في) البحث عن (القبلة) (و) يقع (النظر في) أربعة: ماهية (القبلة والمستقبل) بالفتح (وما يجب له وأحكام الخلل).
أما (الأول) فعن القاموس أن (القبلة) بالكسر التي يصلى نحوها، والجهة، والكعبة،

(1) الوسائل - الباب - 62 - من أبواب المواقيت - الحديث 7 من كتاب الصلاة والباب - 63 - الحديث 1 و 5 والمستدرك - الباب - 4 - من أبواب المواقيت - الحديث 5 (2) الوسائل - الباب - 63 - من أبواب المواقيت - الحديث 1 من كتاب الصلاة (3) الوسائل - الباب - 62 - من أبواب المواقيت - الحديث 7 من كتاب الصلاة
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست