المنتهى جعل التخفيف بعد طلوع الفجر. السادس أن يصلي ما اتسع له الوقت، فإذا طلع الفجر عدل به إلى الوتر، لثبوت التوقيت بالأصل والعدول برواية علي بن عبد الله ابن عمران (1) وفيه ما عرفت. السابع أن يصلي ما اتسع له الوقت، فإذا طلع الفجر أوتر وأخر الباقي، لقوية المفضل بن عمر (2) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أقوم وأنا أشك في الفجر، فقال، صل على شكك، فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين، فإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها، فإذا فرغت فاقض مكانك، ولا يكون هذا عادة، وإياك أن تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل) بناء على شمول الشك فيها للظن، كما أن الظاهر إرادة الايتار فيما يقرب من طلوع الفجر على ما يومي إليه قوله (عليه السلام): (فإذا أنت) إلى آخره. الثامن يستمر على صلاته إن كان قد صلى أربعا قبل الفجر، وإن لم يكن صلى أربعا أخر الباقي، لخبر مؤمن الطاق (3) وهو جيد. التاسع التخيير له بين ما تضمنته هذه النصوص المعتبرة وإن كان الأولى له اختيار ما في الصحيحين المزبورين (4) ولعله أقوى الوجوه.
ولو انكشف فساد ظنه صلى بقية صلاة الليل، وفي إعادة الوتر حينئذ وجهان، من اقتضاء الأمر الاجزاء، ومن أنه خاتمة النوافل، وأنه تخيل الأمر، قال علي بن عبد العزيز (5) للصادق (عليه السلام) في خبر علي بن الحكم: (أقوم وأنا أتخوف الفجر قال: فأوتر، قلت: فأنظر فإذا علي ليل، قال: فصل صلاة الليل) وقال أيضا في مرسل إبراهيم بن عبد الحميد (6) أو مسنده: (إذا قام الرجل من الليل فظن أن