في إفادة هذا المعنى، والترتيب في سائر الوقت ليس محصورا دليله في هذه الأخبار، واحتمال أن المراد كون هذه يجب فعلها قبل هذه، وذلك لا يقتضي وقوع الثانية في غير وقتها لو أتى بها في أول الوقت، كما لو فرض وقوعها في الوسط قبل الأولى خلاف ظاهر الاستثناء فتأمل، لا أقل من احتمال العبارة كلا منهما، فلا تصلح للاستدلال، بل يجب حملها على تلك الأدلة الصريحة حتى لو كانت ظاهرة في ذلك أيضا، على أن التعبير بدخول الوقتين معا بزوال الشمس قد لا ينافي الاختصاص بعد فرض كون العصر متصلة بها ومترتبة عليها كاتصال الركعة الثانية بالأولى، خصوصا ولا وقت لها محدود كما نطق به خبر الفضل السابق (1) بل وخبر زرارة (2) قلت لأبي جعفر (عليه السلام): (بين الظهر والعصر حد معروف، فقال: لا).
كما أنه ليس للظهر مقدار من الوقت معين، بل أي وقت فرض وقوعها فيه أمكن فرضها فيما هو أقل منه، حتى ربما كانت الظهر تسبيحة واحدة كصلاة شدة الخوف، فيكون وقت العصر بعدها حينئذ، بل لو ظن الزوال وصلى ثم دخل الوقت قبل اكمال الظهر بلحظة صح فعل العصر بعدها، فيكون حينئذ في أول الوقت إلا تلك اللحظة، فلا بأس حينئذ أن يقال إذا زالت الشمس دخل الوقتان، بل قد يدعى تعارف هذه العبارة في كل فعلين مترتبين على نحو صلاة الظهر والعصر، ولا ينافيه اختصاص الأولى من أول الوقت والثانية من آخره، بل الظاهر أن هذه العبارة في هذا المعنى من ألخص العبارات وأحسنها، وبالجملة لا يتوقف صدق ذلك على صلاحية الوقت الأول لفعلها في بعض الأحوال، بل قد يقال يكفي في الصدق دخول وقت المجموع