(و) لكن الكلام في (الوتيرة) خاصة من نوافل الليل، فالمشهور كما حكاه غير واحد السقوط، بل في الرياض أنها شهرة كادت تكون اجماعا، بل عن المنتهى نسبته إلى ظاهر علمائنا مشعرا بالاجماع عليه، كظاهر الغنية، بل هو صريح السرائر، لاطلاق بعض النصوص (1) (إن الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ) مع اقتصار آخر (2) على استثناء المغرب خاصة، فإن بعدها أربع ركعات، ولاشعار خبر أبي يحيى الحناط المتقدم باستلزام مشروعية النافلة الاتمام، بل أوضح منه اشعار خبر الفضل بن شاذان (3) المشتمل على العلل التي سمعها من الرضا (عليه السلام)، قال فيه:
إنما قصرت الصلاة في السفر لأن الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات، والسبع إنما زيدت فيها، فخفف الله عز وجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا يشتغل عما لا بد منه من معيشته، رحمة من الله عز وجل، وتعطفا عليه إلا صلاة المغرب، فإنها لم تقصر، لأنها صلاة مقصرة في الأصل، قال: وإنما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل لأن كل صلاة لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوع، وكذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع) بل وأوضح منهما اشعارا مرسل ابن مهزيار (4) المروي عن المحاسن عن الصادق (عليه السلام) (ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في السفر والحضر ولا في نافلتها؟ فقال: لأن الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى كل ركعتين ركعتين، ووضعهما عن المسافر، وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر، ولم يقصر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر والحضر) بل يؤيد ذلك كله تعارف