ولعله لخبر سليمان بن خالد المتقدم (1) إلا أنه كما ترى لا دلالة فيه على ذلك، إذ القبلية كالبعدية لا يقتضي كون النافلة للفريضة، وإن كان الانصاف أنها لا تخلو من نوع اشعار.
وكأنه لا ثمرة معتد بها في هذا البحث بعد أن لم نعتبر في النية التعرض للفرض وغيره، بل يكفي مجرد قصد القربة بالامتثال للأمر المعلوم تحققه على كل حال، بل الظاهر عدم الفساد لو نوى المكلف الفرض جهلا منه، ضرورة تشخصها لديه بغير ذلك. وربما قيل تظهر الثمرة في اعتبار ايقاع الست مثلا قبل القدمين أو المثل إن جعلناها للظهر، وفيه أنه لا مدخلية لذلك بعد أن عين الشارع وقتها كما تسمعه إن شاء الله في المواقيت، نعم قد يقال بظهور الثمرة فيما لو نذر مثلا نافلة العصر مثلا غافلا، أو أناطه بما هو الواقع، والأمر فيها سهل، فتأمل جيدا.
وكذا الكلام في نافلة المغرب والعشاء والصبح، بل في خبر البزنطي السابق (2) ما قد يشعر بأن الركعتين من أربعة المغرب نافلة للعشاء، وأن الأربعة من ثمانية العصر للظهر، بل في بعض النصوص (3) ما يشعر بأن ليس شئ من أربعة المغرب نافلة لإحدى الصلاتين، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل ركعتين منهما لما بشر بالحسن (عليه السلام)، وركعتين لما بشر بالحسين (عليه السلام) شكرا لله تعالى، وبالجملة الحق أنه لا صراحة في أكثر النصوص بنفسها في شئ من ذلك، نعم قد يجعل ما سمعته من الاجماع قرينة على إرادته من بعض النصوص، خصوصا ما أضيف فيها إلى الأوقات على إرادة صلاة الوقت، فركعتا الفجر بمعنى ركعتا صلاة الفجر، وعلى هذا القياس، كما أنه قد يظهر ذلك أيضا أي كون النوافل للفرائض مما استفاضت به الأخبار من أن مشروعية النوافل لتكميل ما ينقص من الفرائض بسبب عدم الاقبال ونحوه،