ومفردة الوتر، ولا بأس به لظاهر النصوص (1) وشذ المرتضى في قصره ذلك على الفرائض فيما حكي عن محمدياته، كظاهر خلاف الشيخ، مع أن الموجود فيما حضرني من نسخته استحباب التوجه في الفرائض، وفي سبعة مواضع من النافلة، بل ظاهره الاجماع فيها عليه، وكيفية التكبيرات والدعاء بينها معلوم في محله، والظاهر أن دعاء التوجه الذي هو أحد الثلاثة يكون بعد السبعة لا بينها، وإن أوهمته بعض العبارات، ولا بأس في قراءة (يا محسن قد أتاك المسئ) بعد السادسة والخامسة، بل في مصابيح الطباطبائي الظاهر أن محله بعد الإقامة قبل التكبيرات، والأمر سهل بعد الاكتفاء بنية القربة المطلقة، ويجوز الولاء في التكبيرات من غير دعاء، والقطع على الوتر من الواحدة إلى السبع، بل وعلى الشفع مع الاتيان بالأدعية ولاء، وبالأولين ولو مع التفريق وإن لم يكمل السبع، بل وغير ذلك لكن مع نية القربة المطلقة، وفي المصابيح أن فيه وجهين، ولعله يريد مع ملاحظة نية الخصوصية، والله أعلم.
وأما ما يقرأ في صلاة الليل فستعرف الكلام فيه عند تعرض المصنف له في بحث القراءة، كما أنك تعرف البحث في وقتها إن شاء الله كذلك، بل والبحث في الوتر أنه الثلاث أو الواحدة، وفي الفصل والوصل ثم إنه قد يستفاد من بعض النصوص كما عن الإسكافي التصريح به استحباب التفريق في صلاة الليل، كما كان يفرقها النبي (صلى الله عليه وآله) ففي خبر معاوية بن وهب (2) (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وذكر صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) قال: كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه، ويوضع سواكه تحت فراشه، ثم ينام ما شاء الله، فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء، ثم تلا الآيات من آل عمران