القيام والركوع والسجود حينئذ للتمكن منها، وفيه أن مبنى المسألة على كون القبلة بالنسبة إليه البيت المعمور الذي لا يحصل استقباله إلا بالاستلقاء، فلا ريب حينئذ في حصول التعارض المزبور، نعم قد يقال إنه بناء عليه يمكن أولوية المحافظة على ذلك من الاستقبال، ويقال أيضا إن الشيخ في المبسوط ممن جوز الصلاة في الجوف على كراهة، ومقتضاه كون القبلة عنده البعض مطلقا، فلا يتجه له هذا التعارض، وإن كان نظره إلى الخبر المزبور وجب العمل بظاهره من الوجوب لا الجواز.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى الجواز اختيارا، وأنه كالصلاة في جوف الكعبة، كما أن المتجه بناء على فوات الاستقبال أو الأفعال الاقتصار في الجواز على الضرورة، كما عن الجامع والمهذب النص عليه، اللهم إلا أن يدعي ظهور الخبر المزبور ولو بترك الاستفصال فيه في صحة الكيفية المزبورة اختيارا بل وجوبها، لكنك خبير بقصور الخبر المزبور عن اثبات مثل هذا الصنف من التكليف المقتضي هدم كثير من الأدلة القطعية في غير الفرض.
(و) قد ظهر لك من ذلك أنه (لا يحتاج) عندنا إلى (أن ينصب بين يديه شيئا) حال الصلاة، للأصل وإطلاق الأدلة ولأن القبلة عندنا الفضاء، والفرض أنه أبرز بين يديه شيئا منه، خلافا للشافعي فأوجبه، ولا ريب في ضعفه (وكذا) لا إشكال (لو صلى) في وسطها أو خارجها (إلى بابها وهو مفتوح) مع العتبة ودونها اجماعا بقسميه، وخلاف شاذان من أصحابنا والشافعي من غيرهم غير قادح فيه، على أن الأدلة مع قطع النظر عن الاجماع وافية بالمقصود كما عرفت الإشارة إليها سابقا، بل لا يخفى على المتأمل في كلام شاذان في رسالته المحكية بتمامها في البحار أنه ليس خلافا فيما نحن فيه، بل الظاهر إرادته الكراهة من عدم الجواز كما في غير الكعبة من الأبواب المفتوحة، لأنه قد صرح بجواز الصلاة في العرصة مع فرض زوال البنيان، وصرح