(ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير) لاستحالة التكليف بهما معا في وقت لا يسعهما، ولأن المختار عندنا اختصاص الوقت من الأخير في الأخيرة، فلو أدرك قبل الغروب مقدار أربع ركعات خاصة في الحضر أو ركعتين في السفر وجبت العصر خاصة عندنا، وهو مع وضوحه منصوص (1) وللشافعي فيما حكي عنه قول بوجوبهما إذا أدرك ركعة من العصر، وآخر إذا أدرك ركعة وتكبيرة، وآخر إذا أدرك الطهارة وركعة، والكل باطل عندنا وإن كان ربما توهم بعض النصوص (2) وجوبهما بادراك شئ من اليوم، وحملت على ادراك وقتهما، وكان اطلاق المصنف إحداهما ظاهر في القول بالاشتراك، بناء على مشروعية التخيير له بين الفرضين على هذا التقدير، إلا أن يريد إحداهما المعينة، لكن هي الأولى على الاشتراك كما جزم به في المدارك لسبقها، وتوقف صحة الثانية عليها عند التذكر، والثانية على الاختصاص، فالاطلاق حينئذ يتأتى على المذهبين.
(وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل المغرب لزمته الفريضتان) لعموم (3) (من أدرك) وغيره مما مر في باب الحيض، لكن مقدار الأربع من الخمس في الأصل للظهر، أو مقدار ما عدا الأولى للعصر وإن زاحمها الظهر فيها وجهان كما في القواعد وغيرها من الخلاف السابق، إذ على القول بأداء الجميع يكون مقدار ثلاث وقتا اضطراريا للظهر، وعلى الآخرين للعصر، قيل: وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء، فعلى الأول يجبان معا لو أدرك أربع ركعات من الانتصاف كما عن بعض العامة التصريح به، مخرجا له على أنه إذا أدرك خمسا من الظهرين مثلا تكون الأربع للظهر لسبقها، ووجوب تقديمها عند الجمع، ولأنه لو لم يدرك سوى ركعة لم يجب الظهر، ولو أدرك أربعة معها