ويجوز بدل الضجعة السجدة والمشي والكلام، إلا أن الضجعة أفضل، وهو متجه في غير السجدة، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد (1): (إن خفت السهرة في التكأة فقد يجزيك أن تضع يدك على الأرض ولا تضطجع، وأومأ بأطراف أصابعه من كفه اليمنى فوضعها في الأرض قليلا) ويستحب أيضا بينهما الصلاة على محمد وآله مائة مرة، وأن يقول: (سبحان ربي العظيم وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه) مائة مرة، وقراءة الاخلاص أحد عشر مرة، فإن من قرأها كذلك لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب وإن رغم أنف الشيطان، ومن قرأها أحد وعشرين بنى الله له بيتا في الجنة، ومن قرأها أربعين غفر الله له.
ويكره النوم بين صلاة الليل والفجر كما عن الشيخ والفاضلين القطع بها، لخبر ابن بكير السابق (2) ولقول أبي الحسن الأخير (عليه السلام) في خبر المروزي (3) (إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر، ولكن ضجعة بلا نوم، فإن صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته) لكن الظاهر أن ذلك حيث يكون إتمامه صلاته قريبا من الفجر، أما إذا قدمها قريبا من نصف الليل فلا، ولعله عليه ينزل خبر زرارة (4) عن الباقر (عليه السلام) (إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثم إن شاء جلس وإن شاء نام وإن شاء ذهب حيث شاء) وفي الوسائل أنه يدل على الجواز وما سبق على الكراهة، فلا منافاة، ومقتضاه ثبوت الكراهة مطلقا، وفيه صعوبة، بل لعله ينافيه خبر زرارة (5) عن الباقر (عليه السلام)