(صلى الله عليه وآله) قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته ولا يرد علي الحوض لا والله) الحديث.
والظاهر أن المراد تمام الوقت لا أوله مع احتماله بل تعينه في بعض النصوص (1) وحمل ذلك على المبالغة في تأكد استحباب أول الوقت وكراهة التأخير عنه، وربما جاء أعظم من ذلك في ترك بعض المندوبات كغسل الجمعة الذي ورد فيه (إنه ملعون من تركه) وغيره، وحينئذ فقول الصادق (عليه السلام) (2): (إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك) لا يراد منه التأخير عن تمام الوقت لعذر فيصير قضاء كما حمله الشيخ، بل المراد منه أول الوقت الذي هو أفضل الوقتين، وورد (3) في فضله أيضا من الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليه السلام) ما يغني عن تكلف الاعتبار وما هو البشرى لأولي الأبصار، وإن الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته فعليكم بالوقت الأول (4) وقال الصادق (عليه السلام): (5) (إنه إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال، فما أحب أن يصعد عمل قبل عملي، ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني) و (إن الله يحب من الخير ما يعجل) (6) و (إن فضل الوقت الأول على الآخر خير للرجل من ولده وماله) (7) و (إن فضله عليه كفضل الآخرة على الدنيا) (8) و (إنه رضوان الله كما أن الآخر عفو الله، والعفو