يكون المراد بها فريضة الفجر: أي صلى الفريضة ظانا دخول الوقت، فلما خرج رأى أنه أول طلوع الفجر، فعلم وقوع صلاته قبل الوقت، فأجاب (عليه السلام) بأن ما فعل ذلك يحسبها نافلة، ويضيف إليها ركعة لتصير وترا، ثم يصلي نافلة الفجر وفريضته والجميع كما ترى، سيما الأخير. رابعها قطع الصلاة والاتيان بها بعد الفريضة، لأن الوجه في المنع عن ابتداء النافلة مزاحمة الفريضة، وهي حاصلة من الاتمام، ولفحوى صحيحتي محمد بن مسلم (1) وابن وهب (2) وخبر إسماعيل أو عبد الله (3) المتقدمة آنفا، وهو أقواها إلا أنه يمكن الرخصة له في اتمام ما تلبس بهما من الركعتين إذا علم في الأثناء، سيما إذا كان بعد أن فعل منهما ركعة فصاعدا كما سمعت نظيره في المغرب، وقد أشار إليه هنا في الرياض، والله أعلم.
وإن ظن الضيق فإن قلنا بجواز الابتداء بعد الفجر فالأمر ظاهر، وإلا ففيه وجوه أيضا: الأول جواز الابتداء بالصلاة على وجهها، لثبوت التوقيت، وانتفاء المزاحمة حال الشروع فيستمر، لاختصاص المنع بالشروع، وفيه ما عرفت، الثاني لا يصلي بل يؤخر الجميع حذرا من لزوم المزاحمة أو الفصل، وهو ضعيف جدا بل مقطوع بفساده. الثالث يصلي ما اتسع له الوقت، لانتفاء المانع، ويؤخر الباقي لمزاحمة الفريضة، ولاشعار الروايات بذلك، وفيه ما لا يخفى إذا فرض احراز الأربع. الرابع يوتر بالركعات الثلاثة كما في الدروس ويصلى ركعتي الفجر ويؤخر صلاة الليل، لصحيحتي ابني مسلم ووهب، وهو جيد وأفتى به في الدروس. الخامس التعجيل، لرواية إسماعيل ابن جابر أو عبد الله بن سنان المتقدمة، ولا بأس به أيضا مع فرض امكانه، أو يكون المراد أعجل وإن طلع الفجر، ولعله الظاهر كما صرح به العلامة الطباطبائي، بل عن