فالأولى رد الخبر إلى أهله كما أمرنا به.
ثم إن اطلاق المتن وغيره كصريح المدارك وكشف اللثام وغيرهما عدم الفرق بين وقت الاختصاص والاشتراك، ولعله لاطلاق الأدلة، ولأنها بالنية انكشف كونها ظهرا في وقت اختصاصه لا أنها عصر صارت من حين العدول ظهرا حتى يشكل بأن الركعات الأولى وقعت باطلة في الواقع بوقوعها في غير وقتها، فالعدول بها إلى الظهر غير مجد، مع احتماله استنادا في ذلك إلى اطلاق الأدلة المزبورة الذي يكون الاستبعاد معه اجتهادا في مقابلة الدليل، اللهم إلا أن يجعل ذلك سببا للشك في شمول الدليل له، ومثله يجري فيمن صلى العصر قبل الوقت فدخل عليه وقت اختصاص الظهر قبل الفراغ، ثم ذكر أنه لم يكن قد صلى الظهر فعدل به إلى الظهر، بل هو أقوى اشكالا من الصورة الأولى، خصوصا مع تصريح بعضهم في تلك المسألة باشتراط الصحة بدخول الوقت وهو في الأثناء بما إذا لم يكن وقت اختصاص الظهر، لكن لعل المراد هناك عدم صحتها بذلك عصرا، وأنه ليس من محل العدول، لعدم فرض ما ذكرناه من المثال الذي يمكن دعوى اختصاص العدول في نحوه لا فيما يشمل من شروع في العصر فظهر له فساد ما فعله من صلاة الظهر، ضرورة كونه على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على المتيقن، اللهم إلا أن ينقح مناطا للمسألتين بالاجماع، أو بدعوى ظهور النصوص في إرادة الأعم من الغافل عن الفعل أصلا أو فساده، فإنهما معا لم يصليا صلاة صحيحة، بل يصدق سلب اسم الصلاة عن الثاني بناء على وضع اسم العبادة للصحيح، وبالجملة المدار على من دخل في العصر مثلا دخولا مشروعا ثم ظهر له بقاء شغل ذمته بالظهر، فتأمل جيدا.
(و) كيف كان ف (إن لم يذكر حتى فرغ) من صلاته، (فإن كان صلى في أول وقت الظهر) أي المختص به (أعاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه) الأشهر