وبكيفيات الخطابات.
نعم لا يعتبر في التفريق المثل كما سمعته وإن اعتبره الشهيدان والمحقق الثاني والفاضل المقداد والعلامة الطباطبائي في منظومته، بل ربما نسب للمصنف والعلامة حيث إنهما حملا على الفضل والاستحباب بعض النصوص (1) المتضمنة إشارة جبرئيل (عليه السلام) على النبي (صلى الله عليه وآله) بالأوقات مما هو دال على المطلوب، بل نسب أيضا للمفيد وأبي علي، بل حكي شهرة المتأخرين عليه، لكن الانصاف أنه غير لازم وإن شهدت له بعض النصوص (2) إلا أنه ينبغي حملها على إرادة بيان بعض صور التفريق لا أنه هو لا غير.
وكيف كأن يكون للعصر حينئذ وقتان اجزائيان سابق ولاحق كالعشاء، ولكن قد يدعى أفضلية أولهما على الآخر، لما فيه من المسارعة، ولما تقدم في الأبحاث السابقة، بل لعل ذلك تختلف اجزاء الأول أيضا كغيره من أوقات الفضيلة والاجزاء، خلافا لما عساه يظهر من منظومة الطباطبائي فأطلق الفضل في الاجزائي المداني وقت الفضيلة، وهو وإن كان لا يخلو من وجه إلا أنه يمكن أن لا يريد ما يشمل ذلك، والأمر سهل.
(و) إلا (المستحاضة) الكبرى، فإنها (تؤخر الظهر والمغرب) إلى آخر وقت فضلهما، ثم تغتسل لتجمع به العصر والعشاء كما تقدم البحث فيه في باب الحيض، بل ذكرنا هناك أنه ربما قيل بوجوب ذلك، لظاهر الأمر به في النصوص (3) المحمول على إرادة الرخصة، وإلا فلا ريب في جواز غسلها في أول الوقت للظهر، ثم غسل آخر