وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشر) وحملا للركعتين في الخبر الثاني على سنة العشاء، فإنها عندهم ركعتان، أو افتتاح الوتر، وهي ركعتان خفيفتان، لما روي (1) (إنه (صلى الله عليه وآله) كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة) ويحكي أيضا عن مالك بن أنس وابن عباس في إحدى الروايتين أن الوتر ركعة قبلها شفع منفصل عنها، أقله ركعتان، ولا حد لأكثره، لقوله (صلى الله عليه وآله) (2): (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة يوتر لك ما صليت) وعن الثوري وإسحاق إنه ثلاث وخمس وسبع وتسع وأحد عشر لا ينقص عن الثلاث ولا يزيد على الإحدى عشر، استنادا إلى ما مر في نفي الأكثر، وإلى ما روي (أنه (صلى الله عليه وآله) كان يوتر بثلاث) في نفي الأقل.
ويسهل الخطب أن هذه الأقوال الأربعة مع وضوح ضعفها لم يذهب إليها أحد من أصحابنا، بل هي أقوال العامة ورواياتهم، وموضع الخلاف تعيين المعنى الموضوع له الوتر شرعا، وقد عرفت التحقيق فيه، والحمد لله.
كما أنك عرفت عدم الاشكال عندنا في مفصولية الشفع عن الوتر بالتسليم، وقضيته استحباب القنوت في الركعة الثانية منهما، لعموم ما دل (3) على استحبابه في كل صلاة فريضة وتطوع من نصوص واجماعات، وخصوص خبر رجاء بن الضحاك (4) عن الرضا (عليه السلام) (أنه كان يقنت في الثانية من الشفع قبل الركوع، قال: فإذا