ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي) وهو مع أن (1) فعل أحمد بن النعمان قد يكون لا مشقة عليه في ذلك، ولا ضرورة تدعو إلى خلافه، فيتجه حينئذ وجوبه تحصيلا لبعض ما يفوت بالركوب من الاستقرار ونحوه، وعن الشيخ أنه حمله على الاستحباب، ولعله لعدم المشقة المقتضية للوجوب، أو أن الصلاة في المحمل للمريض من الرخص لا العزيمة التي تكون الصلاة مع خلافها فاسدة.
ومنه ينقدح الفرق بين أفراد الضرورة، فمنها ما تقتضي الثاني كالخوف ونحوه، ومنها ما تقتضي الأول كالمرض المستلزم للمشقة في الصلاة بغير المحمل، فتأمل جيدا، فإن التمييز بينهما محتاج إلى لطف قريحة، ضرورة مآله إلى الفرق بين الضرورة في مقدمات الفعل وبين الضرورة فيه، وعلى كل حال فالقول المزبور على قوته - خصوصا إذا نذرها راكبا مثلا، فإن الجرأة على بطلان هذا النذر الجامع للشرائط الفاقد للموانع، أو الحكم بصحته ووجوبها جامعة لشرائط المختار مع أنه لم ينوه ولم يقصده، بل كان المقصود غيره، وليس هو بمنزلة النذرين في الفرض المزبور بمجرد ظهور لفظ الفريضة ونحوها مما عرفته - في غاية الصعوبة لا يرتكبه فقيه، ودعوى ظهور النصوص (2) في أن التسامح المزبور في النافلة لمكان وصف النفل الذي ينافيه الوجوب العارضي يمكن منعها على مدعيها، خصوصا في المقام، فتأمل جيدا، وقد يأتي إن شاء الله بعض البحث في ذلك، والله الموفق.
نعم لا فرق على الظاهر بين الفرائض بالذات حتى صلاة الجنازة إجماعا كما عن إرشاد الجعفرية إذا ظهر الأركان فيها القيام والاستقبال المفروض فواتهما، أو فوات أحدهما، ولو سلم ظهور تلك النصوص (3) في اليومية خاصة أو فيما لا يشملها أمكن