بجوازها على السطح سواء كان بين يديه سترة من نفس البناء أو لا، وغير ذلك مما هو كالصريح فيما ذكرنا، فلاحظ وتأمل.
(ولو استطال صف المأمومين في المسجد) الحرام مثلا (حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض) عندنا، قربوا من الكعبة أم بعدوا، خلافا للحنفية مطلقا والشافعية في الأخير، ويأتي في بحث الجماعة إن شاء الله كيفية الصلاة جماعة بالاستدارة، فلاحظ وتأمل (و) كيف كان ف (أهل أكل إقليم) أي صقع من الأرض، ولعله ليس عربيا كما عن ابن الجواليقي، لكن عن الأزهري أحسبه عربيا، قال: وكأنه سمي إقليما لأنه مقلوم من الإقليم الذي يتاخمه أي مقطوع عنه (يتوجهون إلى سمت) أي ما يسامت (الركن الذي على جهتهم) لكن على حسب ما قررناه من مسامتة البعيد التي لا يعتبر فيها اتصال الخطوط، نعم قد يناقش بأنه لا يوافق مختاره سابقا من كون قبلة البعيد الحرم، ويدفع بأن ذلك منه شاهد على إرادة سعة الجهة منه كما ذكرناه سابقا، أو يقال لا فرق بين جهة الركن والحرم من بعد، واحتمال إرادة عين الحرم لا جهته كما سمعته من خلاف الشيخ بعيد، إلا أن يحمل على إرادة مقابلة البعيد للحرم نحو ما ذكرناه سابقا في الكعبة، وحينئذ يظهر فرق بين الجهتين، ضرورة اختلافهما بذلك ضيقا وسعة، والأمر سهل بعد الإحاطة بما عرفت، ومن المعلوم إرادة ما بين الركنين من الركن في كلامه لا الركن بنفسه، ضرورة عدم وجوب ذلك وعدم مسامتة جميع البلدان له، كما هو واضح، فما في المدارك - من أنه قد تقدم أن المعتبر عند المصنف في البعيد استقبال الحرم، وعند آخرين الجهة، وهما أوسع من ذلك، فلا يتم الحكم بوجوب التوجه إلى سمت الركن نفسه - لا يخلو من نظر إن أراد بذلك المناقشة في الركن نفسه، بل وكذا إن أراد المناقشة فبما يوهمه لفظ السمت، لما عرفت، فقوله متصلا بما سمعت منه - أنه قال في المعتبر: وكل إقليم