(إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل إن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما) أي الركعتين والله أعلم.
وكيف كان فقد ظهر لك مما مر تأكد هذه النوافل، وأنه لا ينبغي تركها على حال، لكن في الذكرى قد تترك النافلة لعذر، ومنه الهم والغم: لرواية علي بن أسباط (1) عن عدة منا (أن الكاظم (عليه السلام) كان إذا اهتم ترك النافلة) وعن معمر بن خلاد (2) عن الرضا (عليه السلام) مثله، قال في المدارك: وفي الروايتين قصور من حيث السند، والأولى أن لا تترك النافلة بحال، للحث الأكيد عليها في النصوص المعتمدة، وقول أبي جعفر (عليه السلام) (3): (إن تارك هذا - يعني النافلة - ليس بكافر، ولكنها معصية، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من خير أن يدوم عليه) وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (4) الوارد فيمن فاته شئ من النوافل: (إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لدنيا يتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقي الله عز وجل وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونحوه في الذخيرة، وفيه أنه قد يجمع بين النصوص بإرادة الترك أداء وقضاء من الأخيرين كما يشعر به الصحيح الثاني، والأداء خاصة من الأولين، وربما يؤيده الاعتبار، ضرورة أنه مع حصول الهم والغم لا إقبال له بحيث يكون بين يدي ربه ويخاطبه، فتأمل جيدا.
ثم لا يخفى أن ظاهر ما سمعته من الأخبار السابقة بل والفتاوى أن تمام النوافل في الليل والنهار إحدى وخمسون ركعة بمعنى هي التي يستحب مؤكدا فعلها في كل