الشفق بناء على جواز فعل العشاء فيه لعذر لا اختيارا حتى بالنسبة إلى أوله، بأن نسي وصلى العشاء وكان في الواقع قبل الغروب بركعة مثلا ووقعت بثلاث ركعات منه في أول المغرب، إلا أن يريدوا بتقديمه قبل الشفق لعذر ما لا يشمل أول الوقت، وكيف كان فلا تنقيح في شئ من كلماتهم لذلك، ويكفينا مؤنة تنقيحه ظهور فساد هذه الأقوال كلها عندنا كما ستعرفه، نعم قد يقوى امتداد وقت العشاءين للاضطرار من النصف إلى الفجر، كما دل عليه الصحيح (1) كما سيأتي البحث فيه، والظاهر ثبوت الاختصاص بالنسبة إلى الآخر كما دل عليه الصحيح المزبور، وأما أوله فمقتضى الاطلاقات عدمه، إلا أن يثبت التلازم بين الاختصاص آخرا وبينه أولا ولو بعدم القول بالفصل، والله أعلم.
(وما بين طلوع الفجر الثاني) الصادق الذي كلما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنة ونحوه (المستطير في الأفق) والمعترض المنتشر فيه الذي هو كالقبطية البيضاء، وكنهر سوري، لا الأول الكاذب المستطيل في السماء المتصاعد فيها الذي يشبه ذنب السرحان على سواد يتراءى من خلاله وأسفله، ولا زال يضعف حتى ينمحي أثره (إلى طلوع الشمس) في أفق ذلك المصلي (وقت) في الجملة لصلاة (الصبح) بلا خلاف معتد به فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص متظافرة أو متواترة فيه، بل لعله من ضروريات مذهبنا، لكن اختلف في أنه كذلك للمختار والمضطر أو للثاني خاصة، وستعرف التحقيق فيه، نعم ينبغي التربص فيه حتى يتبين ويظهر، خصوصا في ليالي البيض والغيم، للاحتياط في أمر الصلاة، وإيماء التشبيه بالقبطية البيضاء ونهر