قضاء على المختار، فيجري فيها ما تسمعه في المسألة الآتية، أما لو كان قد شرع في ركعة من الأربع قبل خروج الوقت فخرج فعن ابن إدريس اتمام الأربع، ولعله للقياس على نوافل الظهرين، وهو مع أنه حرام عندنا مع الفارق، لمزاحمة كل منهما فريضتها لا فريضة أخرى، وفيه زيادة على الأصل بناء على تعليق المزاحمة هناك على الركعة، وهنا على مجرد الشروع، ومن هنا قيل إنه لا وجه له إلا أن يكون اجماعا، وهو ضعيف جدا، لاشتهار خلافه بين الأصحاب كما في الذخيرة وإن اختلفوا في اطلاق الحكم كما هنا والقواعد والإرشاد والتحرير والمنتهى، أو تقييده بما إذا لم يكن شرع في ركعتين منها، وإلا فيكملهما خاصة، أولتين كانتا أم أخيرتين كما ذكرهما الشهيدان وغيرهما، ولعل وجهه النهي عن ابطال العمل، وفي الرياض هو حسن إن قلنا بتحريمه مطلقا، وإن خصصناه وقلنا بكراهته في النافلة كما عليه الشهيد الثاني رحمه الله أو مطلقا كما عليه هؤلاء الجماعة أشكل الاستثناء، لعموم أدلة تحريم النافلة في وقت الفريضة، والابطال لا يستلزم غير الكراهة، وهي بالإضافة إلى التحريم مرجوحة بل منفية لاختصاصها بما إذا لم يعارضها حرمة، وقد عارضها في المسألة لعموم الأدلة على الحرمة، إلا أن يمنع ويدعي اختصاصها بحكم التبادر بابتداء النوافل في وقت الفريضة لا عدم وقوعها فيه مطلقا وهو غير بعيد، فما قالوه حسن سيما على المختار من عموم تحريم الابطال للنوافل أيضا، ثم قال: وربما يشكل لو علم قبل الشروع فيها بمزاحمتها الفريضة في الأثناء، لقوة شمول أدلة حرمة النافلة في وقت الفريضة لمثل هذا، وفيه أنه لا وجه للجزم بحسنه بناء على التحريم، ضرورة حصول التعارض بين ما دل على حرمة الابطال وبين ما دل على حرمة التطوع في وقت الفريضة، ولا ريب في رجحان الثاني إن لم نقل بعدم صلاحية الأول لمعارضته، ضرورة اقتضائه البطلان، فلا ابطال، فتأمل. وأما ترجيح الأول بظهور الثاني في ابتداء النوافل فيه لا في نحو المقام فبعد تسليمه يقتضي عدم الفرق بين حرمة
(١٨٩)