فضل صلاة الليل والتأكيد على فعلها أكثر من غيرها، فالقول بأفضليتها بالنسبة إلى غيرها غير بعيد، وهو جيد، بل جزم به في المدارك، ثم جعل بعدها نافلة الزوال للوصية بها ثلاثا أيضا، ثم نافلة المغرب للنهي عن تركها سفرا وحضرا، ثم ركعتي الفجر، لأنه يشهدها ملائكة الليل والنهار، وقد عرفت التحقيق. نعم قد يقال بمرجوحية الوتيرة بالنسبة إلى الجميع، وبعدها نافلة العصر، مع أنه لا يخلو من نظر، لتظافر النصوص (1) بالنهي عن المبيت على غير وتر، وإن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا على وتر، وأن المراد به الوتيرة كما يدل عليه غير واحد من النصوص، منها خبر المفضل (2) عن الصادق (عليه السلام) (قلت: أصلي العشاء الآخرة، فإذا صليت صليت ركعتين من جلوس، فقال: أما إنها واحدة، ولو بت بت على وتر) وغيره من النصوص.
وعلى كل حال فلا ينبغي الكلام بين أربع وركعات المغرب، لخبر أبي الفوارس (3) (نهاني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب) وفي المدارك أن ذلك يقتضي كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها بطريق أولى، وفيه منع واضح.
نعم يستحب عدم الكلام بينهما لخبر أبي العلاء الخفاف (4) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: (من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى صلى ركعتين كتبتا له في عليين، فإن صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة).