به فالظاهر عدمه هنا، لما في المصابيح من أنه لا خلاف في أنه لو صلى المختار في الوقت الثاني كان مؤديا للصلاة إلا من العماني، وأما العقاب في التأخير فقد قيل أيضا: أنه لا خلاف في سقوطه عنه بالفعل في الوقت الثاني إلا من العماني أيضا، نعم إن كانت فهي في مجرد استحقاق العقاب بالتأخير وإن عفي عنه وعدمه، وفيما لو اخترم في الوقت الثاني قبل أدائها، فيعصي حينئذ عليه دون المختار، ونحو ذلك، إلا أنه لما ذكرها المصنف وجب التعرض لها ولو على الاجمال.
(و) كيف كان ف (المماثلة) المتقدمة المعتبرة غاية للاختيار أو الفضيلة إنما هي (بين الفئ الزائد و) بين ما بقي من (الظل الأول) عند الشيخ في التهذيب وفخر المحققين فيما حكي عن ايضاحه، بل نسبه إلى كثير من الأصحاب وإن كنا لم نتحققه (وقيل بل) بلوغ الفئ الزائد (مثل الشخص) المنصوب مقياسا للوقت، والقائل الأكثر كما في المعتبر وجامع المقاصد وعن غيرهما، بل المشهور كما في الذكرى وكشف اللثام والمصابيح للنبوي المرسل (1) الذي رواه العلامة على ما قيل قال (صلى الله عليه وآله):
جاءني جبرئيل (عليه السلام) عند الباب مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وصلى بي العصر حين كان كل شئ بقدر ظله، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان كل شئ بقدر ظله، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شئ مثليه، ثم التفت إلي فقال: يا محمد (صلى الله عليه وآله) هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين) ولقوله (عليه السلام) في الموثق (2) والخبر (3) السابقين (إذا كان ظلك مثلك) إذ احتمال إرادة ظلك الذي حصل بعد الزيادة مثل ظلك عند انتهاء النقصان كما ترى، على أنه