ثم إن اطلاق التقديم في النص والفتوى يقضي بالجواز في أول دخول المغرب قبل العشاءين فضلا عما بعدهما، وهو ظاهر الروض أو صريحه، لكن المنساق إلى الذهن حتى من قوله أول الليل في بعضها (1) ما بعد وقت العشاء، بل في موثق سماعة (2) الآتي التصريح بذلك، بل لا يبعد رجحان التأخير الممكن في الجملة خصوصا إلى الثلث على التعجيل، ولعله إلى ذلك يشير خبر علي بن جعفر (عليه السلام) (3) المروي عن قرب الإسناد للحميري (سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟
قال: لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة) إذ لم يقل أحد باعتبار ذهاب الثلث في رخصة التقديم، وهل ينوي الأداء إذا قدم للعذر كما يومي إليه ما في موثق سماعة (4) من أن (وقت صلاة الليل في السفر) من حين تصلى العتمة إلى أن ينفجر الصبح) أو التعجيل لأنه هو المستفاد من التدبير في النصوص والفتاوى، ولأنه لا قضاء أفضل من الأداء؟ وجهان، أقواهما وأحوطهما الثاني تبعا للرياض، ولعله الظاهر من كشف اللثام، بل لولا اتفاق الأصحاب ظاهرا على أن هذه المقدمة صلاة ليل معجلة لأمكن دعوى ما قلناه سابقا في نافلة الزوال من أنها صلاة كصلاة الليل شرعت عند خوف عدم ادراكها، بل هي ليست بدلا حقيقة عنها بحيث لو أنتبه في الوقت لم يشرع له الفعل حينئذ، بل لعل ذكر الوجهين من بعض علمائنا المعاصرين (5) فيما لو أنتبه في الوقت بعد أن قدمها أول الليل مشعر بذلك في الجملة بل استظهر في الروض الإعادة، وجعل عدمها احتمالا، ثم حكاه عن بعض فتاوى