ولعله لذا اعتبر في كشف اللثام سعة الوقت لادراك الركعة والطهارة وإن كان متطهرا سابقا، وفاقا لما حكاه عن البيان والذكرى والتحرير والمنتهى وجامع المقاصد وغيرها، كما أن القول بالاستيناف متجه عليه أيضا، سواء في ذلك الأثناء أو ما بعد الفراغ، بل وعلى الشرعية أيضا لو كان البلوغ في الأثناء بما هو مبطل كالانزال، والوجه في الجميع واضح، كوضوح مساواة الصبية للصبي في ذلك كله، والله أعلم.
المسألة (الثالثة إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت) مشاهدة كان أو غيرها (لم يجز التعويل على الظن) لأصالة حرمة العمل به حينئذ المشهورة في ألسنة العلماء المستفادة من النهي عن اتباعه كتابا (1) وسنة (2) وغيره، وإليها أشار الطباطبائي بقوله في منظومته:
وكل من أمكنه العلم فلا * يبن على الظن لأصل أصلا ولتوقف نية القربة والبراءة عن الشغل والحكم باندراجه في المطيعين الممتثلين لأوامر رب العالمين وأوليائه الغر الميامين (عليه السلام) عليه، وللاجماع المحكي على لسان غير واحد إن لم يكن المحصل المعتضد بالشهرة العظيمة، بل بعدم الخلاف فيه فيما أجد كما اعترف به غير واحد أيضا سوى ما يحكى عن ظاهر الشيخين من اطلاق الاجتزاء به، مع أن المنساق منه حال عدم التمكن، بل اطلاق المفيد منهما غير مساق لذلك، كما أن اطلاق الطوسي في نهايته التي هي غالبا متون أخبار وغير معدة للفتوى ظاهر في إرادة بيان انحصار صحة الصلاة في العلم والظن، وأنها بدونهما لا تصح وإن كان اعتبار الثاني إذا لم يتمكن من الأول، لا أنه يكفي الحاصل منهما على كل حال، ولتظافر النصوص (3)