والميسي فيما حكي عنهما، وربما يومي إليه خبر أبان بن تغلب (1) وخبر محمد بن شريح (2) بل لعله ظاهر كل ما دل على اعتبار ذهاب الحمرة من المشرق، ضرورة إرادة ربع الفلك منه، فيعتبر حينئذ ذهابها منه تماما من غير فرق بين ما يكون أمام المستقبل أو على جانبه، ولا ريب في أنه أحوط، بل لعل الاحتياط التأخير أيضا في بعض أيام الغيم عن ذهاب الحمرة التي تعلو ما كان منه في جانب الشرق إذا احتمل أنها من شعاع القرص، والله أعلم.
هذا كله فيما يتحقق به زوال الشمس وغروبها وذكر مواقيت الصلوات على الاجمال، أما التفصيل فالمشهور نقلا كما في المفاتيح وعن غيرها وتحصيلا أن لكل صلاة وقتين، بل الظاهر أنه مجمع عليه، بل عن ناصريات المرتضى دعواه عليه وإن قيل إنه حكى القاضي عن بعض أصحابنا قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند الغروب، لصحيح الشحام (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب فقال: إن جبرئيل (عليه السلام) أتى النبي (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد، وإن وقتها وجوبها) وصحيح أديم بن الحر (4) (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن جبرئيل أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالصلوات كلها، فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب، فإنه جعل لها وقتا واحدا) وعن الكافي (5) أنه رواه زرارة والفضيل، قالا: (قال أبو جعفر (عليه السلام): إن لكل صلاة وقتين غير المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق) و غيرها من النصوص.