الصلاتين، ولقد أجاد السيد الداماد فيما حكاه عنه في بحار الأنوار، حيث قال: (إن ما في أكثر رواياتنا عن أئمتنا المعصومين (عليه السلام) وما عليه العمل عند أصحابنا رضي الله تعالى عنهم اجماعا هو أن زمان ما بين الفجر إلى طلوع الشمس من النهار ومعدود من ساعاته، وكذلك زمان غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة من جانب المشرق، فإن ذلك أمارة غروبها في أفق المغرب، فالنهار الشرعي في باب الصلاة والصوم وسائر الأبواب من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية، وهذا هو المعتبر والمعول عليه عند أساطين الإلهيين والرياضيين من حكماء يونان) انتهى.
وأما المغرب فقد عرفت البحث في أوله، كما أنك عرفت ما يدل على أن آخره الانتصاف من غير تقييد بالاضطرار من الآية والنصوص (1) والاجماع المحكي المؤيدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون اجماعا، بل لعلها كذلك، وبمخالفة العامة وموافقة السهولة والسماحة، والمناقشة في بعضها بإرادة امتداد مجموع الصلاتين إلى الانتصاف الذي يكفي في صدقه امتداد العشاء - مع أنها خلاف الظاهر سيما في المشتمل منها على قوله (عليه السلام): (إلا أن هذه قبل هذه) بل كادت تكون خلاف صريح البعض كمعتبرة داود بن فرقد (2) - يمكن دفعها بعدم القول بالفصل، إذ لم يقل أحد بامتداد وقت العشاء اختيارا إلى ذلك دون المغرب، ومنه حينئذ ينقدح الاستدلال بما دل عليه في العشاء متمما بما عرفت، كما أنه يمكن الاستدلال عليه أيضا بما عرفته في الظهرين من امتداد وقتهما اختيارا إلى الغروب، بناء على عدم القول بالفصل بينهما وبين العشاءين كما عن المصنف والفاضل دعواه، بل وبما عرفته سابقا أيضا من النصوص (3) الظاهرة