ثم يجنب كي لا تفوته، والأولى عدهما من الأعذار، إذ الفرض الاكتفاء بأي عذر كان من الأعذار، بل خبر أبي بصير (1) ظاهر في ذلك أو صريح فيه، قال: (قال الصادق (عليه السلام): إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر من أول الليل) بل لعل في نصوص السفر (2) اشعارا بذلك، ضرورة عدم الخصوصية له، بل في بعضها (3) تعليق الحكم على خوف الجنابة فيه أو في البرد، وهو صريح في عطفه على السفر، وقرينة على المراد مما لم يعد فيه حرف الجر من غيره، لا أن المراد يخاف الجنابة في السفر أو البرد فيه، ولعله لذا عمم الحكم بعض الأصحاب إلى مطلق العذر، بل هو معقد ما حكي من اجماع الخلاف، ويؤيده ما يستفاد من نصوص الهدية (4) وغيرها مما يستفاد منه سهولة الأمر في وقت النافلة، نعم يكره أن يتخذ ذلك خلقا كي لا يتوهم بدعيته.
(و) من هنا كان (قضاؤها) في النهار (أفضل) من التقديم المزبور اتفاقا في كشف اللثام والرياض كما صرح بهما معا في خبر محمد (5) بل وخبر عمر بن حنظلة (6) وإن كان قد وقع فيه الأمر بالقضاء المحمول على الأفضلية بقرينة غيره من النصوص (7) التي هي شاهد آخر على المطلوب، ضرورة اقتضاء الأفضلية جواز الغير مرجوحا، فمن العجيب استدلال القائل بالمنع مطلقا كزرارة وابن إدريس في المحكي عن سرائره والفاضل في المحكي عن تذكرته بمثل هذه النصوص أو المشتمل منها على النهي الذي قد عرفت حمله على الكراهة المصرح بها فيما سمعت، أو بالقاعدة في الموقت التي يجب