شعيب (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال (عليه السلام): إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم).
وهو في غاية الضعف، ضرورة قصور الخبر الأول عن المقاومة لما تقدم من وجوه، خصوصا بعد موافقته لمذهب أبي حنيفة، وعدم صراحة الأمر بالوصل فيه في عدم التسليم على الركعتين، والجمع فرع المكافأة، على أن خبر التخيير الأول مع ارساله بل واضماره في وجه لا صراحة فيه أيضا بعدم التسليم، وأما الصحيحتان فقد حملهما الشيخ تارة على أن المراد بالتسليم فيهما قوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لعدم وجوبهما معا في الخروج من الصلاة، وأخرى على أن المراد به ما يستباح به من الكلام وغيره تسمية للمسبب باسم السبب، وثالثة على التقية ولعله أولى من الأولين، ولا ينافيه وجوب الوصل عند أبي حنيفة لا التخيير، لعدم انحصار مذاهبهم فيه أولا، بل لعل مقتضى الحمل المزبور من الشيخ وجود قول لهم بالتخيير، وهو أعلم من غيره بهم، وامكان منع اعتبار وجود قول لهم في ورود الأخبار مورد التقية ثانيا، كما ذهب إليه بعض الأفاضل، ويومي إليه قوله (عليه السلام) (2):
(أنا أوقعت الاختلاف بينكم كي لا تعرفوا فتؤخذوا) أو لأن ذلك أقرب في دفع التقية من تعيين الفصل، فلعل المقام كان يمكن رفعه بذلك، فذكره (عليه السلام) واقتصر عليه ولم يأمر بالوصل، أو غير ذلك، وإن أبيت ذلك كله فلا بد من الطرح قطعا، لوضوح الضعف عن المقاومة لبعض ما ذكرنا فضلا عن جميعه، واحتمال تأييده بالأخبار المعتبرة المستفيضة جدا المتضمنة لاطلاق الوتر على الثلاث باعتبار اشعارها