وكيفية استقبالها أمر عرفي لا مدخلية للشرع فيه، والظاهر تحقق الصدق وإن خرج بعض أجزاء البدن التي لا مدخلية لها في صدق كون الشخص مستقبلا وحالته استقبالا من غير فرق في ذلك بين القريب والبعيد، لكن في القواعد أنه (لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته) بل قيل إنه كذلك في نهاية الإحكام والتحرير والتذكرة والذكرى والبيان والموجز وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد القواعد، وفي كشف اللثام في شرح العبارة المزبورة (ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة كإحدى يديه أو رجليه أو بعض منهما بطلت صلاته لوجوب الاستقبال بجميع البدن، قطع به هنا وفي التحرير والنهاية والتذكرة وكذا الشهيد، وهو أحد وجهي الشافعي، لأن المراد في الآية كما في المجمع وروض الجنان بالوجه الذات، وبتولية الوجه تولية جميع البدن، وتخصيص الوجه لمزيد خصوصية له في الاستقبال واستتباعه سائر البدن، ويؤيده قوله تعالى (1): (فلنولينك قبلة ترضيها) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله ابن سنان (2): (وبيته الذي جعله قياما للناس، لا يقبل من أحد توجها إلى غيره) وقول حماد (3) (إنه (عليه السلام) في بيان الصلاة: استقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة) وثاني وجهي الشافعي الاجتزاء بالاستقبال بالوجه) وهو كما ترى صريح في عدم الفرق في ذلك بين القريب والبعيد، ضرورة كونه مورد خبر حماد بل وغيره من الأدلة المسطورة في البعيد، وسمعت لفظ الجهة في عبارة القواعد، لكن في المحكي عن فوائد القواعد المراد بالجهة عين الكعبة، لأن الجهة إنما تعتبر في البعيد، ولا يتصور فيها خروج بعض البدن عنها دون بعض، قيل: ويؤيده أنه صرح في التذكرة
(٣٢٩)