ولم يذكره في كتابي الأخبار، بل ويعلم الحال أيضا في خبر يعقوب بن شعيب، ولا ينافيهما وقوع ذلك من النبي (صلى الله عليه وآله)، ضرورة اختلاف ذلك باختلاف المرجحات، فتارة يرجح مثلا المبادرة، وأخرى التطوع لمكان انتظار الجماعة مثلا، أو غيرها من المرجحات الأخر، وعلى هذا يمكن التوقف في الكراهة هنا فضلا عن أصل الجواز، وإن ذكرها غير واحد من الأصحاب حملا لهذا النهي والنفي عليها، إلا أنه يمكن استفادة عدمها من صحيح زرارة المشتمل على قصة الحكم بن عتيبة، ضرورة ظهور كلام الإمام (عليه السلام) بل صراحته في عدم اندراج حكم الفائتة في الحاضرة، والفرض أن حكمها الكراهة على المختار، فليس إلا نفيها هنا، كي يتجه الفرق بينهما، إذ احتمال الشدة والضعف في غاية البعد، والأمر سهل، خصوصا في مثل هذه الكراهة المتعلقة بالعبادة، هذا.
وينبغي القطع بانتفائها فضلا عن الحرمة في التطوع لمن كان عليه قضاء للغير بإجارة، لانصراف الأدلة عدا المرسل الذي لم يجسر على الفتوى بمجرده إلى غيره، خصوصا بعد ما عرفت من شدة المبالغة في أمر التطوع والحث عليه، على أن مقتضاه ذلك أيضا في كل من اشتغلت ذمته بصلاة بنذر أو أمر سيد أو والد أو إجارة على عمل اشترطت صحته بها، أو تعارف دخولها فيه، أو غير ذلك، وهو في غاية الاشكال، خصوصا إذا أريد من الصلاة المنفية ما يشمل الرواتب في مواقيتها، اقتصارا فيها على مزاحمتها لخصوص فرائضها دون غيرها، والاعتماد في جميع ذلك على عموم مثل هذا المرسل كما ترى، بل هو أشبه شئ بدعوى جريان جميع ما ذكرناه من البحث في غير الصلاة من التطوعات مما هو معلوم خلافه، اعتمادا على نفيه الشامل لجميع الأفراد في وقت الفريضة.
نعم لا ينبغي الفرق في الحكم المزبور كراهة أو تحريما بين ذوات الأسباب وغيرها كما صرح به في الروضة، ولا بين الرواتب وغيرها كما صرح به في غيرها إلا