(أولى ولو صار إلى ربع الليل) اتفاقا كما في كشف اللثام، بل باجماع أهل العلم كما عن المنتهى، وللنصوص (1) بل في صحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) النهي عن الصلاة قبل ذلك ولو إلى ثلث الليل قال: (لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل) (و) إلا (العشاء) الآخرة أيضا مطلقا، فإن (الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر) للنصوص (3) السابقة أيضا التي قد ظن منها أنه أول وقتها، وأنه لا يجوز فعلها قبله، وفي بعضها (4) (لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل) وفي آخر (5) (لولا نوم الصبي وعيلة الضعيف لأخرت العتمة إلى ثلث الليل) وربما يستفاد منهما استحباب التأخير إلى الثلث إلا أنه لم أجد أحدا أفتى به كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه، ولعله لأن التعليق على ما ليس بمطلوب يدل على عدم الطلب، قيل: ويؤيده ورود هذا المضمون إلى النصف مع ما في الصحيح (6) أن ذلك هو التضييع، لكن قد يشكل بفهم أهل العرف من مثله هذه العبارة الندب بعد أن يكون المعلق الوجوب، لكن قد يمنع هنا، كما أنه يمنع احتمال فهم الندب على تقدير أن يكون هو المعلق أيضا، فتأمل جيدا، وكيف كان فما في خبر العمري (7) عن صاحب الزمان (عليه السلام) (ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم) يراد منه المغرب قطعا تعريضا بأبي الخطاب وأصحابه كما يكشف عنه باقي
(٣٠٦)