المعهود منه، خصوصا بعد صحيح علي بن جعفر (1) سأل أخاه (عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين فقال (عليه السلام): إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس) ومضمر أحمد بن محمد (2) (في الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الأرض فكتب صل فيه، وخبر إبراهيم بن أبي محمود (3) عن الرضا (عليه السلام) (في الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج قال: نعم) وغيرها مما هو مسطور في مكان المصلي، مع أن الجميع ليس من القرار المعهود، إلا أنها يمكن فرض استيفاء أفعال الصلاة عليها، لعدم قدح الحركة اليسيرة التي يتعقبها الاستقرار، بل يمكن إرادة الأرجوحة من الرف المعلق بين النخلتين لا المسمر بالمسامير الذي قد ادعى في كشف اللثام أنه المعروف منه، قال في البحار بعد ذكره الصحيح المزبور: وهو يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد شد الرف بالنخلتين، فالسؤال باعتبار احتمال حركتهما، والجواب مبني على أنه يكفي الاستقرار في الحال، فلا يضر الاحتمال، أو على عدم ضرر تلك الحركة، وثانيهما أن يكون المراد تعليق الرف بحبلين مشدودين بنخلتين، وفيه إشكال، لعدم تحقق الاستقرار في الحال، والحمل على الأول أولى وأظهر، ويؤيده ما ذكره الفيروزآبادي في تفسير الرف أنه شبه الطاق، قلت:
وعلى كل حال فشهادته للمطلوب لا تنكر.
ومن ذلك كله يظهر لك أنه لا وجه للاشكال في الصلاة على الدابة المتمكن من استيفاء الأفعال معها كما في قواعد الفاضل، فضلا عن المنع ممن عرفت كالمصنف وغيره،