والمراد منه نفي الاستحباب لا نفي الوجوب قطعا، وفي خبر ابن حنظلة (1) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت: لا تقضها، وسألك أصحابنا فقلت: اقضوا، فقال: أفأقول لهم:
لا تصلوا؟ وإني أكره أن أقول لهم: لا تصلوا، والله ما ذاك عليهم) وفي خبر حنان ابن سدير (2) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل، ولا يتم صلاة فريضة) ومعاوية بن عمار (3) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال: نعم، قال إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال: لا، فقال: إنك قلت: نعم، فقال: إن ذلك يطيق وأنت لا تطيق).
وربما جمع بين هذه الأخبار بأنه لا إثم في القضاء وإن لم يكن مسنونا، وهو كما ترى، أو بالحمل على نفي التأكد، أو بأن المراد بعد حمل خبر ابن سدير على الانكار أنه لو صلوها بنية القضاء كانت نفلا مطلقا إذا لم يكن القضاء مشروعا، فلعل الإمام (عليه السلام) لم ينههم عن ذلك لذلك، كما أومأ إليه في خبر ابن حنظلة السابق، فتأمل جيدا.
(والنوافل كلها) موقتها وغير موقتها (ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما إلا) ما ستعرف مما قام عليه الدليل، ضرورة أن كيفية العبادة توقيفية كأصلها، والثابت من فعلهم وقولهم: (عليهم السلام) إنها ركعتان، ففي خبر أبي بصير (4) المروي في كتاب حريز عن الباقر (عليه السلام) (وافصل بين كل ركعتين من نوافلك