الاجماع المحكي على لسان جماعة إن لم يكن محصلا وظاهر مجموع النصوص كاف في ردهما إن لم ينزل كلامهما على ما ذكرنا.
(ف) حينئذ (إن طلع) الفجر (ولم يكن) قد (تلبس منها) بشئ أصلا صلى ركعتي الفجر ثم الفريضة، ولا يصلي في المشهور كما في الذكرى شيئا من صلاة الليل قبلها، بناء على حرمة التطوع وقت الفريضة، وإلا جاز له ذلك قضاء لا أداء، لخروج الوقت نصا (1) وفتوى، بل في الرياض نفي الخلاف فيه إلا ممن ستعرف، فما في جملة من النصوص (2) - من الأمر بفعلها أجمع أو الوتر منها خاصة بعد الفجر قبل الفريضة وإن عمل بمضمونها الصدوق في الجملة فيما حكي من كلامه والشيخ والمصنف وغيرهما من متأخري المتأخرين بعد أن حملوا الأمر فيها على الرخصة التي هي مجردة عن الفضل أبعد مجازاته بعد الاغضاء عن سند بعضها ودلالة آخر عليه، ومعارضتها بما في خبر إسماعيل (3) من النهي عن الايتار بعد ما يطلع الفجر الدال على أولوية ما قبله بذلك، وإن منعها في الذخيرة، لكن منعه ممنوع، وغيره من الأخبار (4) التي تسمع بعضها إن شاء الله، بل في الرياض أنها في غاية الاستفاضة، بل لعلها متواترة - إما هو من الأدلة على عدم حرمة التطوع وقت الفريضة، فيكون المراد حينئذ حتى من كلام الشيخ فعلها قضاء، أو يراد الفجر الأول فيها، أو قبل الفجر الثاني بقليل جدا بحيث صلى فيه أربع ركعات، ولا ينافيه ما في بعضها (5) من النهي عن اتخاذه عادة، إذ لعله لاقتضاء ضيق الوقت