الساجد للشمس ساجدا له، وربما يومي إليه ما رووه (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) (إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان) الحديث. وعلى كل حال فالأمر سهل.
نعم كان على المصنف استثناء يوم الجمعة من الثالث كما فعل غيره، بل هو المشهور، بل في جامع المقاصد نسبته إلى أكثر أهل العلم، بل في الغنية وعن الانتصار والناصرية والخلاف وظاهر المنتهى الاجماع عليه، بل في كشف اللثام وعن مجمع البرهان كأنه لا خلاف فيه، ولعله لصحيح علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى (عليهما السلام) (سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده قال: قبل الأذان) وفي صحيح ابن سنان (3) (لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) وعن بعض الشافعية استثناؤه من الأولين أيضا، لما في بعض الأخبار (إن جهنم تسعر في الأوقات الثلاثة إلا يوم الجمعة) وعن احتجاج الطبرسي (4) (إن صاحب الزمان (عليه السلام) لما سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقات صلاة جعفر قال: أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، وفي أي الأيام شئت وفي أي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز) بل قد يفهم منه استثناء صلاة جعفر مطلقا، كما يشهد له أيضا خبر أبي بصير (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) (صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار) لكن قد يقال بأن صلاة جعفر من ذوات الأسباب على ما ستعرفه