صحيح عبد الرحمان (1): (لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة، وتجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويومي في النافلة ايماء) وفي موثق عبد الله بن سنان (2) قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال: لا إلا من ضرورة) ونحوهما غيرهما.
بل لعل اطلاق الفريضة في النص والفتوى يشمل المنذورة ونحوها مما وجب بالعارض كما صرح به بعضهم، بل لا خلاف أجده فيه، بل في الذكرى لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا اجماعا، لاختلال الاستقبال وإن كانت منذورة، سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب، وقد يستظهر منه الاجماع كالتذكرة، قال: لا تصلي المنذورة على الراحلة، لأنها فرض عندنا، ثم نقل عن أبي حنيفة أنه لو نذرها وهو راكب يؤديها على الراحلة، ثم قال: وليس بشئ، لكن قد يناقش فيه إن لم يتم الاجماع عليه بأنه مخالف للأصل وعموم ما دل (3) على وجوب الوفاء بالنذر، وخصوص خبر علي بن جعفر (4) (سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: نعم) وما في المدارك من أن في الطريق محمد بن أحمد العلوي ولم يثبت توثيقه قد يدفعه ما قيل من تصحيح الفاضل في غير موضع من المنتهى والمختلف روايته، وأنه ممن يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى، ولم يستثن من كتاب نوادر الحكمة بل في شرح المفاتيح أنه ربما يظهر من ترجمة العمر كي كونه من شيوخ أصحابنا، ويروي عنه الأجلاء، مضافا