إلا أنه قول نادر بين الطائفة مجهول القائل يجب على الفقيه طرحه وعدم الالتفات إليه إن أراد باتحاد وقتها عدم وقت آخر لها في جميع الأحوال الاختيارية والاضطرارية، إذ هو - مع مخالفته لخصوص ما دل على تثنية الوقت للمغرب كخبر ذريح (1) ولعموم ما دل عليها لكل صلاة الذي يقصر حكم هذا الخاص عليه بسبب اعتضاده بظاهر الكتاب والسنة والفتاوى وغيرها - مخالف لخصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على صحة فعلها في الجملة بعد الوقت المزبور، بل وكذا إن أريد بالاتحاد المذكور عدم اتساع الوقت الأول الذي هو للفضيلة أو للمختار، وأنه ليس إلا مقدار أدائها من أول الغروب، إذ ظاهر النصوص والفتاوى أيضا امتداده إلى ذهاب الحمرة المغربية المسماة بالشفق، ففي خبر إسماعيل بن جابر (2) عن الصادق (عليه السلام) (سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق) وفي خبر إسماعيل بن مهران (3) عن الرضا (عليه السلام) (إن وقت المغرب ضيق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب) إلى غير ذلك من النصوص التي مر عليك بعضها، ويمر عليك آخر إن شاء الله.
نعم لا سعة فيه كالظهرين لما عرفته من أن ابتداءه زوال القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية إلى ما يسامت الرأس، وآخره ذهاب الشفق، قال الكليني في الجمع بين روايتي الاتحاد والتثنية في المغرب: (إنه لأن المغرب يحصل بذهاب الحمرة إلى ما يسامت الرأس، والشفق هو الحمرة المغربية، وليس بين هذين الذهابين إلا قدر ما يصلي المغرب ونوافلها بتؤدة، وقد تفقدت ذلك غير مرة) قيل ولذا تجوز في التعبير عنه بالاتحاد، وهو جيد