مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين، أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار) وفي خبر الخلقاني (1) عن الصادق (عليه السلام) أيضا (كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل إن يستعرض، وكأن يقول: وقرآن الفجر) إلى آخره.
وما في المحكي عن دعائم الاسلام (2) عن الصادق (عليه السلام) (إن أول وقت صلاه الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق، وآخر وقتها أن يحمر أفق المغرب، وذلك قبل إن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر، وأول الوقت أفضل) محمول على إرادة بيان وقت الاجزائي لا الفضيلي كما يومي إليه ما في آخره، وقال في البحار: اعتبار احمرار المغرب غريب، وقد جرب أنه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس، ومنه يظهر ما في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (3) من أن (أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق، وهو بياض كبياض النهار، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب، وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس) وكيف كان فقد عرفت التحقيق وكان الأصحاب استفادوا من الأسفار والتجلل ونحوهما ظهور الحمرة المشرقية، فجعلوها هي الغاية في وقت الفضيلة وإن لم نجدها في النصوص، والأمر سهل.
وأما الجمع بين أخبار الظهرين بإرادة الذراع من القامة لما عرفته سابقا من النصوص المتضمنة لذلك، أو بأن المراد مثل الباقي من الظل، وهو مختلف، ولذا اختلفت النصوص في التقدير المزبور ففيهما ما عرفته سابقا مفصلا، بل الثاني منهما مقطوع بفساده كما لا يخفى على من لاحظ ما تقدم عند قوله: (والمماثلة) إلى آخره. مع أن الأول منهما لا يجمع سائر ما سمعته من الاختلاف، ولا يتم في بعض النصوص المعلوم