يوهمه عبارة الدروس، لأنه جزء للصلاة حقيقة، مع أنه منعه عليه الطباطبائي في مصابيحه، لعدم ثبوت التوقيت، إذ القدر الثابت من نصيبه في الوقت إذا كان في محله، ووجوب المبادرة بالمنسي في أول أوقات الامكان إن اقتضى فساد الشروع في الثانية فلاقتضاء الأمر بالشئ النهي عن الضد أو لغير ذلك وهو خروج عما نحن فيه، وكذا الكلام في صلاة الاحتياط، بل لعل المنع فيها أولى، لقوة احتمال عدم جزئيتها، وأما سجدتا السهو فينبغي القطع بعدم لزوم التأخير عنهما، لأن ليس لهما نصيب من الوقت وإن جزم به في حاشية الإرشاد، بل إن كان فهو لوجوب المبادرة بهما، مع أن فيه بحثا يأتي في محله، بل الظاهر المنساق إلى الذهن من الأربع والأداء في النص والفتوى إرادة مقدار ذلك مع جميع شرائط الصحة للفاقد لها في وقت الاختصاص، كما صرح به المحقق الثاني والشهيد الثاني والخراساني، بل ظاهر الأخير أنه بعض دعوى القائلين بالاختصاص بل هو مفروغ منه عندهم، وكأنه أخذه من تصريح البعض مع دعوى ظهور الباقين، وإلا فالأكثر على الظاهر عبروا بالأربع وبالأداء من غير تعرض لذلك، ولذا نسبه في كشف اللثام إلى القيل، بل قال: وفيه نظر، قلت: سيما لو احتاجت هي والأداء إلى أكثر ما بين الزوال والمغرب، لقصور أدلة الاختصاص عن اخراج مثله عن اطلاق ما يقتضي الاشتراك، لكن مع ذا فالاحتياط لا ينبغي تركه، هذا.
وقد بان لك مما ذكرنا أن ثمرة الاختصاص هي عدم صحة العصر مثلا لو وقعت فيه وإن كان سهوا، بخلاف الوقت المشترك، ضرورة وقوع الأولى في غير وقتها، والنسيان غير عذر في مثل ذلك على الأصح كما ستعرفه في محله إن شاء الله، بخلاف الثانية وإن فات الترتيب، إلا أنه قادح مع العمد لا السهو، فمن صلى العصر حينئذ ناسيا وقد ذكر بعد الفراغ وكانت في المختص بطلت، والمدار في معرفته حينئذ على التقدير، والظاهر مراعاة الوسط بالنسبة للسرعة والبطء الغير الطبيعيين، فلا يقدر غاية