يشهد له بعض النصوص (1) مع الأصل، بل لا يبعد ذلك في الثمانية وأبعاضها وبعض الوتر، وفاقا للعلامة الطباطبائي للأصل، ولتحقق الفصل المقتضي للتعدد، ولعدم وجوب إكمال النافلة بالشروع، ولأنها شرعت لتكميل الفرائض، فيكون لكل بعض قسط منه، فيصح الاتيان به وحده، ولذا أجاز الاتيان بنافلة النهار بدون الليل وبالعكس، وبنافلة كل من الصلوات الخمس مع ترك الباقي، وإن ذكر الجميع بعدد واحد في النص والفتوى، إذ المنساق منه إلى الذهن عدم اشتراط الهيئة الاجتماعية في الصحة، كما يومي إليه الزيادة والنقصان في النصوص السابقة.
ومن هنا تعرف البحث حينئذ في تبعيض صلاة الزوال والعصر والمغرب، إذ الجميع من واد واحد، والاشكال بأن صلاة الليل مثلا عبادة واحدة فلا تتبعض سار في الكل، ودفعه بمنع الاتحاد الذي يمتنع معه التبعيض متجه في الجميع، والجمع بالعدد كالثمان والأربع مثلا هنا لا يقتضيه، فتأمل وتمام الكلام في صلاة الليل وفي الأدعية والآداب المتقدمة عليها وفي أثنائها وبعدها وغير ذلك يطلب من الكتب المعدة لمثل ذلك، إلا أنه ينبغي أن لا نخلي كتابنا هذا من جملة منه، فنقول: قال الباقر (عليه السلام) في الصحيح (2): (إذا قمت بالليل من منامك فقل: الحمد لله الذي رد علي روحي لأحمده وأعبده، فإذا سمعت صوت الديوك فقل: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل: اللهم إنه لا يواري عنك ليل ساج، ولا سماء ذات أبراج، ولا أرض ذات مهاد، ولا ظلمات بعضها فوق بعض،