(صلى الله عليه وآله) كان يأتيه الوحي وكان يعلم أنه هل يموت أم لا؟ وغيره لا يعلم، فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما).
أو على إرادة الفريضة والنافلة من العشاء والعتمة التي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يصل بعدها شيئا حتى ينتصف الليل.
أو على التعريض بما تصنعه العامة من صلاة وتر غير الوتيرة بعد العشاء، فإن استيقظوا آخر الليل أعادوه، فيكون وتران في ليلة، وإلا اكتفوا بذلك، وطرح ما لا يقبل شيئا من ذلك، أو غيره، ولا بأس به بعد أن اعترف غير واحد بعدم العمل بشئ منها، ومعارضتها بما سمعت، وبخصوص ما دل على كل واحد مما نفته من الوتيرة وغيرها مما سيمر عليك بعضه إن شاء الله، بل ورد (1) في أخبار نوافل شهر رمضان أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي الوتيرة من جلوس فلاحظ هناك، وكذا يطرح ما دل (2) على الصلاة أربعا بعد العتمة، أو يراد غير الرواتب منه، أو قضائها.
ثم إن ظاهر المصنف كغيره من الأصحاب أن الثمان الأولى نافلة الظهر، والثمانية الثانية نافلة العصر، بل في المدارك والذخيرة أنه المشهور بين الأصحاب، بل عن المهذب البارع أن عليه عمل الطائفة، بل عن أمالي الصدوق أن من دين الإمامية الاقرار بأن نافلة العصر ثمان ركعات قبلها، وقد يشهد له تتبع كلمات الأصحاب في المقام والمواقيت وغيرهما، حيث أضافوهما إلى الفريضة حتى عند التعرض لسقوطهما قالوا مثلا تسقط نوافل الظهرين، بل قيل: إن بعض العبارات التي تحتمل أنها نوافل للأوقات كالمقنعة والخلاف والنهاية والمبسوط وجمل السيد والوسيلة والغنية والسرائر وغيرها حيث قيل فيها ثمان قبل الظهر، وثمان قبل العصر، ونحو ذلك مما لا ظهور فيه بكونها