الرسول (صلى الله عليه وآله)، وهو إنما غير بعض أجزاء عباداتهم أو أكثرها، وذلك لا يقتضي تغير الاستعمال بحسب الحقيقة كما هو الشأن في المعاملات) وكأنه مال إلى ذلك الأستاذ الأكبر فيما حكي من حاشيته على المدارك، وفيه - بعد تسليم قدم تسمية تلك العبادات بهذه الأسماء منهم وأن لهم عبادات معتبرة لا أنها مكاء وتصدية - أنه لا يخفى على المطلع عليهما كمال التباين بينهما بحيث يقطع بعدم إرادة المعنى القديم منها في هذا الاستعمال، وبنقلها من ذلك المعنى إلى معنى جديد وإن اشتركا في أنهما عبادة، كما هو واضح، كوضوح المناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي بناء على أنه الدعاء، أو ما ذكرناه من طلب الخير وإرادته وإن لم يكن بعنوان الدعاء، لاشتماله على كل منهما، ولو قيل إنه منقول منها بمعنى المتابعة اختصت المناسبة حينئذ ببعض أفرادها إلا أن يلاحظ أو يراد تتابع الأجزاء، وهو كما ترى.
وأبعد منه ما قيل عن الجمهرة عن بعضهم أن اشتقاقها من رفع الصلاة في السجود، وهو العظم الذي عليه الأليتان، فهي فعلة من بنات الواو، وإن كان ربما يؤيده تعارف كتابتها به، إلا أنه قد يقال كما عن البيضاوي كتبت بالواو على لفظ المفخم أي من يميل الألف إلى مخرج الواو، ومثله في البعد ما عن الجمهرة عن ذلك البعض أن اشتقاقها من صليت العود بالنار أي لينته، لأن المصلي يلين قلبه وأعضائه مخشوعة من بنات الياء، بل في الذكرى نسبة ذلك وسابقه إلى أهل اللغة، قال جعلوها فعلة من صلى أي حرك صلاته، لأن المصلي يفعل ذلك، أو من صليت العود أي لينته، ولا يخفى عليك ما فيه، وأنا في غنية عنه، وما أبعد ما بين هذين الأخيرين وبين القول بأن المراد منها في الاستعمال الشرعي الدعاء، وأن ما عداه كله واجبات أخر، فهي كالمعاملة، ولا ريب في ضعفه بل بطلانه.
نعم يمكن دعوى ذلك في صلاة الأموات، فتكون حينئذ حقيقة لغوية مجازا