المراد من غيرها ذلك أيضا وإن عبر بلفظ لا يجوز ويجب ونحوهما، ولقد أجاد الطباطبائي في قوله:
والكل منها فله وقتان * للأول الفضل ويجزي الثاني حال اختيار والخلاف قد وقع * في ظاهر اللفظ وفي المعنى ارتفع على أنا لم نقف في النصوص على التصريح بتمام التفصيل المزبور من أنه إلى المثل وقت للمختار وبعده وقت للمضطر والمعذور، وأن العذر والضرورة عبارة عما عرفت، ولعله لذا كان المحكي عن الخلاف والجمل والقاضي اطلاق تحديد الوقت بالمثل من غير تقييد بالمختار، وظاهرهما خروجه بذلك مطلقا، وهو وإن كان أضعف من سابقه إلا أنه ربما يوافقه ظاهر بعض النصوص.
ومن العجيب بعد ذلك كله ترجيح بعض متأخري المتأخرين القول المذكور بصراحة أخباره، وأنه لا معارض لها إلا الاطلاقات التي يمكن إرادة تحديد مطلق الوقت للمضطر والمختار منها، ضرورة صدق اسم المجموع وقتا للفريضة بهذا الاعتبار، كما يشهد له خبر إبراهيم الكرخي (1) (سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) - إلى أن قال -: فقلت متى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة، وهو تضييع) الحديث. إذ أنت خبير أن ذلك متجه لو حصلت المكافأة، وقد عرفت عدمها من وجوه، بل يمكن دعوى خروج المسألة من حيز الظنيات ودخولها في قسم القطعيات، ولقد كان الحري بنا ترك التعرض لسائر الخلافات الواقعة في تحديد الأوقات، خصوصا بعد ما عرفت من تلك العبارات، على أنه قليل الفائدة جدا، إذ هي إما نية الأداء والقضاء، والحق عندنا عدم لزوم التعرض لهما، بل لو قلنا